قـرار النائـب العـام رقم (49) لسنة 2010م

    بإنشاء نيابة نوعية وتحديد اختصاصاتها

النائـــب العـــام

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م  بشأن السلطه القضائيه

 وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بشأن  انشاء النيابه العامه وتعديلاته

وعلى المادة (116) من قانون الاجراءات الجزائية .

وبعد موافقــة مجلس القضاء الاعلى

ولما تقتضيــة مصلحـة العمــل .

                   قــــرر

ماده 1 ـ  تنشأ بأمانة العاصمة نيابة ابتدائية ثانية للأموال العامة يسكون مقرها أمانة العاصمة .

مادة 2-   يتولى إدارة هذه النيابة عضو نيابة لاتقل درجته عن وكيل نيابة عامة يخضع مباشرة لمحامي عام الأموال ثم للنائب العام ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العامة وفقاً لما تقتضية المهام والاختصاصات التي يمارسها .

مادة 3-   تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.

مادة 4-   تباشر هذه النيابة اختصاصاتها طبقاً للاجراءات المخولة لها من النائب العام في القرار رقم 158 لسنة 1995م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتعديلاته والتعليمات العامة للنيابة العامة .

مادة 5-   لاعضاء هذه النيابة الحق في الترافع أمام محاكم الأموال العامة التي يتقرر إحالة القضايا اليها وطبقاً للقانـون .   

مادة 6 -  يعمــل بهــذا القــرار من تاريخ صــدوره .  

                                    

                                      صـــدر بمكتــب النـائـب العـام

                                       بتاريخ   07 /ربيغ أول/ 1431 هـ

                                       الموافق  21/فبراير/ 2010 م

   

                                                      د/ عبدالله عبدالله العلفي

                                                     النـائــب العـــام

 

---------------------------------------------------------------------------------------

      قـرار النائـب العـام رقم (22) لسنة 2010م

     بشأن اعادة تنظيم نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها

النائـــب العـــام

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1991م  بشأن السلطه القضائيه

 وعلى القانون رقم (39) لسنة 1977م بشأن  انشاء النيابه العامه وتعديلاته

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لسنة 1994م بشأن الاجراءات الجزائية

وعلى القانون رقم 16 لسنة 1996م بشأن مكافحة الفساد

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1998م بتعيين النـائـب العـام

وعلى قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 137 لسنة 2008م بشأن اعادة تنظيم محاكم الأموال العامة

وعلى قرار النائب العام رقم 158 لسنة 1992م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها

وعلى القرار رقم 240 لسنة 2001م بتعديل القرار رقم 158 لسنة 1992م بشأن انشاء نيابة الأموال العامة وتحديد اختصاصاتها .

ولما تقتضيــة مصلحـة العمــل .

قـــــرر

ماده 1 ـ  تعدل المادة (1) من قرار النائب العام  رقم 240 لسنة 2001م  لتكون على النحو التالي:-

          تختص نيابات الأموال العامة بالتحقيق والتصرف ورفع الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم في الجرائـم التاليــه :-

أ‌-    كافة الجرائم الماسة بالمال العام وما في حكمه والجرائم الواقعه على أراضي وعقارات الدولة وأموال الأوقاف .

ب‌-  جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي

ج‌- جرائم تزييف وترويج العملات

د- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد

  هـ   الجرائم المرتبطه بالجرائم المنصوص عليها  فيما ذكر في البنود السابقه ارتباطاً لايقبل التجزئه .

مادة 2- أ-  يتحدد نطاق دائرة اختصاص نيابات الأموال العامة في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التــالي :-

1-   نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة وتشمل دائرة اختصاصها أمانة العاصمة

2-   نيابة الأموال العامة بمحافظة(عدن ، تعز ، الحديده ، إب ، لحج ) وتشمل دائرة    اختصاص كل منها المحافظة التي تقع فيها .

3-   نيابة الأموال العامة محافظة حضرموت ويتحدد اختصاصها بعاصمة المحافظة (المكلا

ب -   فيما عدا ماذكر يكون الاختصاص بنظر الجرائم المذكوره في المادة الأولى من هذا القرار للنيابات الابتدائية ذات الولاية العامة في عواصم المحافظات  والمديريات التي لايوجد بها نيابات أموال عامة على أن يتولى التحقيق فيها عضو النيابة المختص بقضايا الأموال العامة فإن لم يوجد فيتولى التحقيق فيها وكيل النيابة . وعلى رؤساء النيابات العامة التقيد بقواعد التصرف في قضايا الأموال العامة المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار .

مادة 3-  يراعى قبل التصرف بالأمر بأن لاوجه أو وقف السير في الدعوى الجزائية لأي سبب ارسال ملف القضية مشفوعاً برأي العضو المحقق لرئيس النيابة وبدوره اذا رأى الموافقة على تصرف عضو النيابة ارسال ملف القضية مشفوعاً برأيه فيها الى محامي عام نيابات الأموال العامة فـي القضايا المشار اليها في البند (أ ، ب ، ج ) من المادة (1) والقضايا المحاله من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

وفي حال موافقته للرأي يعاد ملف القضية الى النيابة المختصة لاصدار قرار فيها مع نسخ صوره منه  لمحامي عام نيابات الأموال العامة ويخول رؤساء النيابات التصرف فيما عدى ذلك .

مادة 4-  لمحامي عام نيابات الأموال العامة الحق في استطلاع رأي النائب العام فيما يراه من القضايا وفقاً  لقواعد استطلاع الرأي .

مادة 5-  لمحامي عام نيابات الأموال العامة طلب ملف أي قضية مما يدخل في اختصاص نيابة الأموال العامة لدراسته وتقييم اجراءات النيابة فيه وله تكليف من يراه من اعضاء نيابات الأموال العامة للتحقيق في أي قضية من القضايا التي تختص بها نيابات الأموال مراعيا في ذلك الاختصاص المكاني .

مادة 6- على محامي عام نيابات الأموال العامة اخطار النائب العام بوجه تصرفه في أي قضية يرى  أن لها   أهميـة خاصـة .

مادة 7ـ  يعمــل بهــذا القــرار من تاريخ صــدوره  .  

                                    

                                         صـدر بمكتب النائـب العـام

                                            بتاريخ  02  /صفر/ 1431 هـ

                                           الموافق 18    / يناير / 2010 م

        

         د/ عبدالله عبدالله العلفي

          النــائــب العــام